( 8378 ) مسألة ; قال : ولا تقبل
شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة وجملته أنه يعتبر في الشاهد أن يكون موثوقا بقوله ; لتحصل غلبة الظن بصدقه ، ولذلك اعتبرنا العدالة ، ومن يكثر غلطه وتغفله ، لا يوثق بقوله ; لاحتمال أن يكون من غلطاته ، فربما شهد على غير من استشهد عليه ، أو لغير من شهد له ، أو بغير ما استشهد به ، وإذا كان مغفلا ، فربما استزله الخصم بغير شهادته ، فلا تحصل الثقة بقوله . ولا يمنع من الشهادة وجود غلط نادر ، أو غفلة نادرة ; لأن أحدا لا يسلم من ذلك ، فلو منع ذلك الشهادة ، لانسد بابها ، فاعتبرنا الكثرة في المنع ، كما اعتبرنا كثرة المعاصي في الإخلال بالعدالة .