( 8379 ) مسألة ; قال : وتجوز
شهادة الأعمى ، إذا تيقن الصوت روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تقبل شهادته .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
وأبي هاشم ، واختلف عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى . وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شهادته بالاستفاضة والترجمة ، وإذا أقر عند أذنه ويد الأعمى على رأسه ، ثم ضبطه حتى حضر عند الحاكم ، فشهد عليه ، ولم يجزها في غير ذلك ; لأن من لا تجوز شهادته على الأفعال ، لا تجوز على الأقوال ، كالصبي ، ولأن الأصوات تشتبه ، فلا يحصل اليقين ، فلم يجز أن يشهد بها ، كالخط . ولنا ، قوله تعالى : {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم } .
وسائر الآيات في الشهادة ، ولأنه رجل عدل
[ ص: 185 ] مقبول الرواية ، فقبلت شهادته ، كالبصير ، وفارق الصبي ، فإنه ليس برجل ولا عدل ولا مقبول الرواية ، ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين ، وقد يكون المشهود عليه من ألفه الأعمى ، وكثرت صحبته له ، وعرف صوته يقينا ، فيجب أن تقبل شهادته فيما تيقنه ، كالبصير ، ولا سبيل إلى إنكار حصول اليقين في بعض الأحوال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : للسمع قيافة كقيافة البصر . ولهذا قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تقبل شهادته فيما يثبت بالاستفاضة ، ولا يثبت عندهم حتى يسمعها من عدلين ، ولا بد أن يعرفهما حتى يعرف عدالتهما ، فإذا صح أن يعرف الشاهدين ، صح أن يعرف المقر .
ولا خلاف في قبول روايته ، وجواز استماعه من زوجته إذا عرف صوتها ، وصحة قبوله النكاح ، وجواز اشتباه الأصوات ، كجواز اشتباه الصور ، وفارق الأفعال ; فإن مدركها الرؤية ، وهي غير ممكنة من الأعمى ، والأقوال مدركها السمع ، وهو يشارك البصير فيه ، وربما زاد عليه ، يفارق الخط ، فإنه لو تيقن من كتب الخط ، أو رآه وهو يكتبه ، لم يجز أن يشهد بما كتب فيه . إذا ثبت هذا ، فإنه لا يجوز أن يشهد إلا إذا تيقن الصوت ، وعلم المشهود عليه يقينا . فإن جوز أن يكون صوت غيره ، لم يجز أن يشهد به ، كما لو اشتبه على البصير المشهود عليه ، فلم يعرفه .