( 8380 ) فصل : فإن
تحمل الشهادة على فعل ، ثم عمي ، جاز أن يشهد به ، إذا عرف المشهود عليه باسمه ونسبه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجوز شهادته أصلا ; لأنه لا يجوز أن يكون حاكما . ولنا ، ما تقدم ; ولأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف ، فلم يمنع قبول الشهادة كالصمم ، ويفارق الحكم ، فإنه يعتبر له من شروط الكمال ما لا يعتبر للشهادة ، ولذلك يعتبر له السمع والاجتهاد وغيرهما ، فإن لم يعرف المشهود عليه باسمه ونسبه ، لكن تيقن صوته ; لكثرة إلفه له ، صح أن يشهد به أيضا ; لما ذكرنا في أول المسألة .
وإن
شهد عند الحاكم ، ثم عمي قبل الحكم بشهادته ، جاز الحكم بها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بها ; لأنه معنى يمنع قبول الشهادة مع صحة النطق ، فمنع الحكم بها ، كالفسق . ولنا ، أنه معنى طرأ بعد أداء الشهادة ، لا يورث تهمة في حال الشهادة ، فلم يمنع قبولها كالموت ، وفارق الفسق ; فإنه يورث تهمة حال الشهادة .