( 8381 ) فصل : ولا تجوز
شهادة الأخرس بحال . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه فقال : لا تجوز شهادة الأخرس قيل له : وإن كتبها ؟ قال : لا أدري . وهذا قول أصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : تقبل إذا فهمت إشارته ; لأنها تقوم مقام نطقه في أحكامه ، من طلاقه ، ونكاحه ، وظهاره ، وإيلائه ، فكذلك في شهادته . واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام ، أن اجلسوا . فجلسوا .
[ ص: 186 ] ولنا ، أنها شهادة بالإشارة ، فلم تجز ، كإشارة الناطق ، يحققه أن الشهادة يعتبر فيها اليقين ، ولذلك لا يكتفي بإيماء الناطق ، ولا يحصل اليقين بالإشارة ، وإنما اكتفي بإشارته في أحكامه المختصة به للضرورة ، ولا ضرورة هاهنا ، ولهذا لم يجز أن يكون حاكما ، ولأن الحاكم لا يمضي حكمه إذا وجد حكمه بخطه تحت ختمه ، ولم يذكر حكمه ، والشاهد لا يشهد برؤية خطه ، فلأن لا حكم بخط غيره أولى . وما استدل به
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر لا يصح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الكلام ، وعمل بإشارته في الصلاة . ولو
شهد الناطق بالإيماء والإشارة ، لم يصح إجماعا ، فعلم أن الشهادة مفارقة لغيرها من الأحكام .