( 891 ) فصل :
ولا بأس بعد الآي في الصلاة . وتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
عد التسبيح ، قال
أبو بكر : لا بأس به ; لأنه في معنى عد الآي . وهو قول
ابن أبي مليكة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والشعبي ،
والمغيرة بن حكيم ،
وإسحاق . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه يشغل عن خشوع الصلاة المأمور به .
ولنا : أنه إجماع رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
والمغيرة بن حكيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفى ، فيكون ، إجماعا . وإنما توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن عد التسبيح ; لأن المنقول عمن ذكرناهم عد الآي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أما عد الآي فقد سمعنا ، وأما عد التسبيح فما سمعنا . وكان
الحسن لا يرى بعد الآي في الصلاة بأسا . وكره أن يحسب في الصلاة شيئا سواه .