صفحة جزء
( 8384 ) فصل : وإن شهد اثنان بطلاق ضرة أمهما ، وقذف زوجها لها ، قبلت شهادتهما ; لأن حق أمهما لا يزداد به ، وسواء كان المشهود عليه أباهما أو أجنبيا ، وتوفير الميراث لا يمنع قبول الشهادة ; بدليل قبول شهادة الوارث لموروثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية