عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب الشهادات
فصل شهادة الرجل لابنه من الرضاعة وأبيه منها
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
187
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 8385 ) فصل : وتجوز
شهادة الرجل لابنه من الرضاعة ، وأبيه منها ، وسائر أقاربه منها
; لأنه لا نسب بينهما يوجب الإنفاق ، والصلة ، وعتق أحدهما على صاحبه ، وتبسطه في ماله ، بخلاف قرابة النسب .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة