صفحة جزء
( 8385 ) فصل : وتجوز شهادة الرجل لابنه من الرضاعة ، وأبيه منها ، وسائر أقاربه منها ; لأنه لا نسب بينهما يوجب الإنفاق ، والصلة ، وعتق أحدهما على صاحبه ، وتبسطه في ماله ، بخلاف قرابة النسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية