صفحة جزء
( 8386 ) مسألة ; قال : ولا السيد لعبده ، ولا العبد لسيده . أما شهادة السيد لعبده ، فغير مقبولة ; لأن مال العبد لسيده ، فشهادته له شهادة لنفسه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع } . ولا نعلم في هذا خلافا .

ولا تقبل شهادته له أيضا بنكاح ، ولا لأمته بطلاق ; لأن في طلاق أمته تخليصها له ، وإباحة بضعها له ، وفي نكاح العبد نفعا له ، ونفع مال الإنسان نفع له . ولا تقبل شهادة العبد لسيده ; لأنه يتبسط في مال سيده ، وينتفع به ، ويتصرف فيه ، وتجب نفقته منه ، ولا يقطع بسرقته ، فلا تقبل شهادته له كالابن مع أبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية