صفحة جزء
( 8387 ) مسألة ; قال : ولا الزوج لامرأته ، ولا المرأة لزوجها . وبهذا قال الشعبي ، والنخعي ، ومالك ، وإسحاق ، وأبو حنيفة . وأجاز شهادة كل واحد منهما لصاحبه شريح ، والحسن ، والشافعي ، وأبو ثور ; لأنه عقد على منفعة ، فلا يمنع قبول الشهادة ، كالإجارة . وعن أحمد ، رواية أخرى ، كقولهم . وقال الثوري ، وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الرجل لامرأته ; لأنه لا تهمة في حقه ، ولا تقبل شهادتها له ; لأن يساره وزيادة حقها من النفقة ، تحصل بشهادتها له بالمال ، فهي متهمة لذلك .

ولنا ، أن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب ، وينبسط في ماله عادة ، فلم تقبل شهادته له ، كالابن [ ص: 188 ] مع أبيه ; ولأن يسار الرجل يزيد نفقة امرأته ، ويسار المرأة تزيد به قيمة بضعها المملوك لزوجها ، فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه ، فلم تقبل ، كشهادته لنفسه . ويحقق هذا أن مال كل واحد منهما يضاف إلى الآخر ، قال الله تعالى : { وقرن في بيوتكن } . وقال : { لا تدخلوا بيوت النبي } . فأضاف البيوت إليهن تارة ، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرى ، وقال : { لا تخرجوهن من بيوتهن } . وقال عمر ، للذي قال له : إن غلامي سرق مرآة امرأتي : لا قطع عليه ، عبدكم سرق مالكم . ويفارق عقد الإجارة من هذه الوجوه كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية