( 8387 ) مسألة ; قال : ولا الزوج لامرأته ، ولا المرأة لزوجها . وبهذا قال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وأجاز شهادة كل واحد منهما لصاحبه
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ; لأنه عقد على منفعة ، فلا يمنع قبول الشهادة ، كالإجارة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، كقولهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : تقبل
شهادة الرجل لامرأته ; لأنه لا تهمة في حقه ، ولا تقبل شهادتها له ; لأن يساره وزيادة حقها من النفقة ، تحصل بشهادتها له بالمال ، فهي متهمة لذلك .
ولنا ، أن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب ، وينبسط في ماله عادة ، فلم تقبل شهادته له ، كالابن
[ ص: 188 ] مع أبيه ; ولأن يسار الرجل يزيد نفقة امرأته ، ويسار المرأة تزيد به قيمة بضعها المملوك لزوجها ، فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه ، فلم تقبل ، كشهادته لنفسه . ويحقق هذا أن مال كل واحد منهما يضاف إلى الآخر ، قال الله تعالى : {
وقرن في بيوتكن } . وقال : {
لا تدخلوا بيوت النبي } . فأضاف البيوت إليهن تارة ، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرى ، وقال : {
لا تخرجوهن من بيوتهن } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، للذي قال له : إن غلامي سرق مرآة امرأتي : لا قطع عليه ، عبدكم سرق مالكم . ويفارق عقد الإجارة من هذه الوجوه كلها .