صفحة جزء
( 8388 ) مسألة ; قال : ( وشهادة الأخ لأخيه جائزة ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة . روي هذا عن ابن الزبير . وبه قال شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، والنخعي ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وحكي عن ابن المنذر ، عن الثوري ، أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم .

وعن مالك ، أنه لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعا إليه في صلته وبره ; لأنه متهم في حقه . وقال ابن المنذر : قال مالك : لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب ، وتجوز في الحقوق . ولنا عموم الآيات ، ولأنه عدل غير متهم ، فتقبل شهادته له كالأجنبي ، ولا يصح القياس على الوالد والولد ; لأن بينهما بعضية وقرابة قوية بخلاف الأخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية