( 8388 ) مسألة ; قال : ( وشهادة الأخ لأخيه جائزة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن
شهادة الأخ لأخيه جائزة . روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعا إليه في صلته وبره ; لأنه متهم في حقه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب ، وتجوز في الحقوق . ولنا عموم الآيات ، ولأنه عدل غير متهم ، فتقبل شهادته له كالأجنبي ، ولا يصح القياس على الوالد والولد ; لأن بينهما بعضية وقرابة قوية بخلاف الأخ .