( 8390 ) فصل : وتقبل
شهادة أحد الصديقين لصاحبه ، في قول عامة العلماء ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، قال : لا تقبل شهادة الصديق الملاطف ; لأنه يجر إلى نفسه نفعا بها ، فهو متهم ، فلم تقبل شهادته ، كشهادة العدو على عدوه . ولنا ، عموم أدلة الشهادة ، وما قاله يبطل بشهادة الغريم للمدين قبل الحجر ، وإن كان ربما قضاه دينه منه ، فجر إلى نفسه نفعا أعظم مما يرجى هاهنا بين الصديقين . فأما العداوة ، فسببها محظور ، وفي الشهادة عليه شفاء غيظه منه ، فخالفت الصداقة .