( 8391 ) مسألة ; قال : وتجوز شهادة العبد في كل شيء ، إلا في الحدود ، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة ; ( 8392 ) الفصل الأول : في قبول
شهادة العبد فيما عدا الحدود والقصاص ، فالمذهب أنها مقبولة .
[ ص: 189 ] روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس رضي الله عنهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد : لا تقبل شهادته ; لأنه غير ذي مروءة ، ولأنها مبنية على الكمال لا تتبعض ، فلم يدخل فيها العبد ، كالميراث . وقال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحكم : تقبل في الشيء اليسير . ولنا ، عموم آيات الشهادة ، وهو داخل فيها ، فإنه من رجالنا ، وهو عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية .
وروى
عقبة بن الحارث ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25541تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كيف ، وقد زعمت ذلك ؟ } . متفق عليه . وفي رواية
أبي داود ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119127فقلت : يا رسول الله ، إنها لكاذبة . قال : وما يدريك ، وقد قالت ما قالت ، دعها عنك } . ولأنه عدل غير متهم ، فتقبل شهادته ، كالحر ولا نسلم أنه غير ذي مروءة ، فإنه كالحر ينقسم إلى من له مروءة ، ومن لا مروءة له ، وقد يكون منهم الأمراء والعلماء والصالحون والأتقياء .
سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، عن شهادة العبيد ، فقال : أنا أرد شهادة
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب وكان منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15940زياد بن أبي زياد مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، من العلماء الزهاد ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يرفع قدره ، ويكرمه . ومنهم
عكرمة مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أحد العلماء الثقات . وكثير من العلماء الموالي كانوا عبيدا ، أو أبناء عبيد ، لم يحدث فيهم بالإعتاق إلا الحرية ، والحرية لا تغير طبعا ، ولا تحدث علما ، ولا مروءة ، ولا يقبل منهم إلا من كان ذا مروءة . ولا يصح
قياس الشهادة على الميراث ، فإن الميراث خلافة للموروث في ماله وحقوقه ، والعبد لا يمكنه الخلافة ; لأن ما يصير إليه يملكه سيده ، فلا يمكن أن يخلف فيه ، ولأن الميراث يقتضي التمليك ، والعبد لا يملك ، ومبنى الشهادة على العدالة التي هي مظنة الصدق ، وحصول الثقة من القول ، والعبد أهل لذلك ، فوجب أن تقبل شهادته .
( 8393 ) الفصل الثاني : أن
شهادته لا تقبل في الحد ، وفي القصاص احتمالان ; أحدهما ، تقبل شهادته فيه ; لأنه حق آدمي ، لا يصح الرجوع عن الإقرار به ، فأشبه الأموال . والثاني ، لا تقبل ; لأنه عقوبة بدنية تدرأ بالشبهات ، فأشبه الحد ، وذكر
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، في العقوبات كلها من الحدود والقصاص روايتين ; إحداهما ، تقبل ; لما ذكرنا ، ولأنه رجل عدل ، فتقبل شهادته فيها ، كالحر . والثانية ، لا تقبل . وهو ظاهر المذهب ; لأن الاختلاف في قبول شهادته في الأموال نقص وشبهة ، فلم تقبل شهادته فيما يدرأ بالشبهات ; ولأنه ناقص الحال ، فلم تقبل شهادته في الحد والقصاص ، كالمرأة .