[ ص: 190 ] فصل : وحكم المكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه ، حكم القن ، فيما ذكرنا ; لأن الرق فيهم ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : لا تجوز
شهادة المكاتب . ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . ولنا ، ما ذكرناه في العبد ، وإذا ثبت الحكم في القن ، ففي هؤلاء أولى ; لأنهم أكمل منه ، لوجود أسباب الحرية فيهم .