صفحة جزء
[ ص: 190 ] فصل : وحكم المكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه ، حكم القن ، فيما ذكرنا ; لأن الرق فيهم ، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا تجوز شهادة المكاتب . ، وبه قال عطاء ، والشعبي ، والنخعي . ولنا ، ما ذكرناه في العبد ، وإذا ثبت الحكم في القن ، ففي هؤلاء أولى ; لأنهم أكمل منه ، لوجود أسباب الحرية فيهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية