( 8398 ) فصل :
والقاذف في الشتم ترد شهادته وروايته حتى يتوب ،
والشاهد بالزنى إذا لم تكمل البينة ، تقبل روايته دون شهادته . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أن شهادته لا ترد . ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يقبل شهادة
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، وقال له : تب ، أقبل شهادتك . وروايته مقبولة ، ولا نعلم خلافا في قبول رواية
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، مع رد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شهادته .