( 8402 ) مسألة ; قال : ( ومن شهد بشهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل ، وردت عليه ، لم تقبل منه في حال عدالته ) وجملته أن
الحاكم إذا شهد عنده فاسق ، فرد شهادته لفسقه ، ثم تاب وأصلح ، وأعاد تلك الشهادة ، لم يكن له أن يقبلها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : تقبل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : والنظر يدل على هذا ; لأنها شهادة عدل ، فتقبل ، كما لو شهد وهو كافر فردت شهادته ، ثم شهد بها بعد إسلامه .
ولنا ، أنه متهم في أدائها ; لأنه يعير بردها ، ولحقته غضاضة لكونها ردت بسبب نقص يتعير به ، وصلاح حاله بعد ذلك من فعله يزول به العار ، فتلحقه التهمة في أنه قصد إظهار العدالة ، وإعادة الشهادة لتقبل ، فيزول ما حصل بردها ; ولأن الفسق يخفى ، فيحتاج في معرفته إلى بحث واجتهاد ، فعند ذلك نقول : شهادة مردودة بالاجتهاد ، فلا تقبل بالاجتهاد ; لأن ذلك يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد . وفارق ما إذا
ردت شهادة كافر [ ص: 195 ] لكفره ، أو صبي لصغره ، أو عبد لرقه ، ثم أسلم الكافر ، وبلغ الصبي ، وعتق العبد ، وأعادوا تلك الشهادة ، فإنها لا ترد ; لأنها لم ترد أولا بالاجتهاد ، وإنما ردت باليقين ، ولأن البلوغ والحرية ليسا من فعل الشاهد ، فيتهم في أنه فعلهما لتقبل شهادته ، والكافر لا يرى كفره عارا ، ولا يترك دينه من أجل شهادة ردت عليه .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، أنها ترد أيضا في حق من أسلم وبلغ ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى كذلك ; لأنها شهادة مردودة ، فلم تقبل ، كشهادة من كان فاسقا . وقد ذكرنا ما يقتضي فرقا بينهما فيفرقان . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
العبد إذا ردت شهادته لرقه ، ثم عتق ، وادعى تلك الشهادة ، روايتان . وقد ذكرنا أن الأولى أن شهادته تقبل ; لأن العتق من غير فعله ، وهو أمر يظهر ، بخلاف الفسق .