صفحة جزء
( 8404 ) مسألة ; قال : ( وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم ، حتى صار عدلا ، قبلت منه ) وذلك لأن التحمل لا تعتبر فيه العدالة ، ولا البلوغ ، ولا الإسلام ; لأنه لا تهمة في ذلك ، وإنما يعتبر ذلك في الأداء ، فإذا رأى الفاسق شيئا ، أو سمعه ، ثم عدل ، وشهد به ، قبلت شهادته ، بغير خلاف نعلمه ، وهكذا الصبي ، والكافر إذا شهدا بعد الإسلام والبلوغ ، قبلت وكذلك الرواية ; ولذلك كان الصبيان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يروون عنه بعد أن كبروا ; كالحسن ، والحسين ، وابن عباس ، والنعمان بن بشير ، وابن الزبير ، وابن جعفر ، والشهادة في معنى الرواية ، ولذلك اعتبرت لها العدالة وغيرها من الشروط المعتبرة للشهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية