( 8404 ) مسألة ; قال : ( وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم ، حتى صار عدلا ، قبلت منه ) وذلك لأن التحمل لا تعتبر فيه العدالة ، ولا البلوغ ، ولا الإسلام ; لأنه لا تهمة في ذلك ، وإنما يعتبر ذلك في الأداء ، فإذا
رأى الفاسق شيئا ، أو سمعه ، ثم عدل ، وشهد به ، قبلت شهادته ، بغير خلاف نعلمه ، وهكذا
الصبي ، والكافر إذا شهدا بعد الإسلام والبلوغ ، قبلت وكذلك الرواية ; ولذلك كان الصبيان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يروون عنه بعد أن كبروا ;
nindex.php?page=showalam&ids=35كالحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=166وابن جعفر ، والشهادة في معنى الرواية ، ولذلك اعتبرت لها العدالة وغيرها من الشروط المعتبرة للشهادة .