( 8406 ) فصل : فأما إن
أديا الشهادة ، وهما من أهلها ، ثم ماتا قبل الحكم بها ، حكم الحاكم بشهادتهما ، سواء ثبتت عدالتهما في حياتهما ، أو بعد موتهما ، وسواء كان المشهود به حدا أو غيره . وكذلك إن جنوا ، أو أغمي عليهم . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الموت لا يؤثر في شهادته ، ولا يدل على الكذب فيها . ولا يحتمل أن يكون موجودا حال أداء الشهادة ، والجنون والإغماء في معناه ، بخلاف الفسق والكفر .