( 8407 ) مسألة ; قال : (
وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء ، إلا في الحدود ، إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا ) . الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة ; ( 8408 ) الفصل الأول ، في جوازها .
والثاني ، في موضعها . والثالث ، في شرطها . أما الأول : فإن
الشهادة على الشهادة جائزة ، بإجماع العلماء . وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : أجمعت العلماء من أهل
الحجاز والعراق ، على إمضاء
الشهادة على الشهادة في الأموال . ولأن الحاجة داعية إليها ، فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف ، وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده ، وفي ذلك ضرر على الناس ، ومشقة شديدة ، فوجب أن تقبل ، كشهادة الأصل .