( 8409 ) الفصل الثاني :
أنها تقبل في الأموال ، وما يقصد به المال ، بإجماع ، كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، ولا
[ ص: 197 ] تقبل في حد . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : تقبل في الحدود ، وكل حق ; لأن ذلك يثبت بشهادة الأصل ، فيثبت بالشهادة على الشهادة ، كالمال .
ولنا ، أن الحدود مبنية على الستر ، والدرء بالشبهات ، والإسقاط بالرجوع عن الإقرار ، والشهادة على الشهادة فيها شبهة ; فإنها يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع ، مع احتمال ذلك في شهود الأصل ، وهذا احتمال زائد ، لا يوجد في شهادة الأصل ، وهو معتبر ، بدليل أنها لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل ، فوجب أن لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات ، ولأنها إنما تقبل للحاجة ، ولا حاجة إليها في الحد ; لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه ، ولأنه لا نص فيها ، ولا يصح قياسها على الأموال ; لما بينهما من الفرق في الحاجة والتساهل فيها ، ولا يصح قياسها على شهادة الأصل ; لما ذكرنا من الفرق ، فبطل إثباتها .
وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنها لا تقبل في القصاص أيضا ، ولا حد القذف ; لأنه قال : إنما تجوز في الحقوق ، أما الدماء والحد فلا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : تقبل . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لقوله : في كل شيء إلا في الحدود . لأنه حق آدمي ، لا يسقط بالرجوع عن الإقرار به ، ولا يستحب ستره ، فأشبه الأموال . وذكر أصحابنا هذا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن
ابن منصور نقل أن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال : شهادة رجل مكان رجل في الطلاق جائزة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أحسن ما قال .
فجعله أصحابنا رواية في القصاص . وليس هذا برواية ; فإن الطلاق لا يشبه القصاص . والمذهب أنها لا تقبل فيه ; لأنه عقوبة بدنية ، تدرأ بالشبهات ، وتبنى على الإسقاط ، فأشبهت الحدود ، فأما ما عدا الحدود والقصاص والأموال ، كالنكاح والطلاق ، وسائر ما لا يثبت إلا بشاهدين ، فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على قبولها في الطلاق والحقوق ، فيدل على قبولها في جميع هذه الحقوق . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقال
ابن حامد : لا تقبل في النكاح . ونحوه قول
أبي بكر . فعلى قولهما ، لا تقبل إلا في المال ، وما يقصد به المال .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد ; لأنه حق لا يثبت إلا بشاهدين ، فأشبه حد القذف . ووجه الأول ، أنه حق لا يدرأ بالشبهات ، فيثبت بالشهادة على الشهادة ، كالمال ، وبهذا فارق الحدود .