صفحة جزء
( 8412 ) فصل : واختلفت الرواية في شرط خامس ، وهو الذكورية في شهود الفرع ; فعن أحمد ، أنها شرط ، فلا يقبل في شهود الفرع نساء بحال ، سواء كان الحق مما تقبل فيه شهادة النساء ، أو لا . وهذا قول مالك ، والثوري ، والشافعي ; لأنهم يثبتون بشهادتهم شهادة شهود الأصل دون الحق وليس ذلك بمال ، ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال ، فأشبه القصاص والحد .

والثانية ، للنساء مدخل فيما لو كان الشهود به يثبت بشهادتهن في الأصل . قال حرب : قيل لأحمد : فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين ، تجوز ؟ قال : نعم . يعني إذا كان معهما رجل . وذكر الأوزاعي ، قال : سمعت نمير بن أوس يجيز شهادة المرأة على شهادة المرأة . ووجهه ، أن المقصود بشهادة الفروع ، إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل ، فقبلت فيه شهادتهن ، كالبيع . ويفارق الحد والقصاص ; فإنه ليس القصد من الشهادة به إثبات مال بحال .

فأما شهود الأصل ، فيدخل النساء فيه ، فيجوز أن يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين ، في كل حق يثبت بشهادتهن مع الرجال ، في قول أكثر أهل العلم . وذكر أبو الخطاب في المنع منه رواية أخرى ; لأن في الشهادة على الشهادة ضعفا ; لما ذكرنا من قبل ، فلا مدخل للنساء فيها ; لأنها تزداد بشهادتهن ضعفا . ولنا ، أن شهود الفرع إن كانوا يثبتون شهادة الأصل ، فهي تثبت بشهادتهم ، وإن كانوا يثبتون نفس الحق ، فهي تثبت بشهادتهم ، ولأن النساء شهدن بالمال ، أو ما يقصد به المال ، فيثبت بشهادتهن ، كما لو أدينها عند الحاكم . وما ذكر للرواية الأخرى ، لا أصل له .

التالي السابق


الخدمات العلمية