( 8412 ) فصل :
واختلفت الرواية في شرط خامس ، وهو
الذكورية في شهود الفرع ; فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنها شرط ، فلا يقبل في شهود الفرع نساء بحال ، سواء كان الحق مما تقبل فيه شهادة النساء ، أو لا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنهم يثبتون بشهادتهم شهادة شهود الأصل دون الحق وليس ذلك بمال ، ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال ، فأشبه القصاص والحد .
والثانية ، للنساء مدخل فيما لو كان الشهود به يثبت بشهادتهن في الأصل . قال
حرب : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد :
فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين ، تجوز ؟ قال : نعم . يعني إذا كان معهما رجل . وذكر
الأوزاعي ، قال : سمعت
نمير بن أوس يجيز
شهادة المرأة على شهادة المرأة . ووجهه ، أن
المقصود بشهادة الفروع ، إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل ، فقبلت فيه شهادتهن ، كالبيع . ويفارق الحد والقصاص ; فإنه ليس القصد من الشهادة به إثبات مال بحال .
فأما شهود الأصل ، فيدخل النساء فيه ، فيجوز أن
يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين ، في كل حق يثبت بشهادتهن مع الرجال ، في قول أكثر أهل العلم . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في المنع منه رواية أخرى ; لأن في الشهادة على الشهادة ضعفا ; لما ذكرنا من قبل ، فلا مدخل للنساء فيها ; لأنها تزداد بشهادتهن ضعفا . ولنا ، أن شهود الفرع إن كانوا يثبتون شهادة الأصل ، فهي تثبت بشهادتهم ، وإن كانوا يثبتون نفس الحق ، فهي تثبت بشهادتهم ، ولأن النساء شهدن بالمال ، أو ما يقصد به المال ، فيثبت بشهادتهن ، كما لو أدينها عند الحاكم . وما ذكر للرواية الأخرى ، لا أصل له .