( 8414 ) فصل : وإن
شهد بالحق شاهدا أصل ، وشاهدا فرع ، يشهدان على شهادة أصل آخر ، جاز . وإن
شهد شاهد أصل ، وشاهد فرع ، خرج فيه من الخلاف ما ذكرنا من قبل ، وإن
شهد شاهد أصل ، ثم شهد هو [ ص: 202 ] وآخر فرعا على شاهد أصل آخر ، لم تفد شهادته الفرعية شيئا ، وكان حكم ذلك حكم ما لو شهد على شهادته شاهد واحد .