( 8416 ) فصل : ولو
حضر شاهدان حسابا بين اثنين ، شرطا عليهما أن لا يحفظا عليهما شيئا ، كان للشاهدين أن يشهدا بما سمعاه منهما ، ولم يسقط ذلك شرطهما ; لأن للشاهد أن يشهد بما سمعه أو علمه ، وذلك قد حصل له ، سواء أشهده أو سمعه ، وكذلك يشهدان على العقود بحضورها ، وعلى الجنايات بمشاهدتها ، ولا يحتاجان إلى إشهاد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .