( 8418 ) فصل :
ومن كانت عنده شهادة لآدمي ، لم يخل ; إما أن يكون عالما بها ، أو غير عالم ، فإن كان عالما بها ، لم يجز للشاهد أداؤها حتى يسأله ذلك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18601خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ، ويشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ولأن أداءها حق للمشهود له ، فلا يستوفى إلا برضاه كسائر حقوقه . وإن كان المشهود له غير عالم بها ، جاز للشاهد أداؤها قبل طلبها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1646ألا أنبئكم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو " الذي يأتي بشهادته ، ولا يعلم بها الذي هي له " . وهذا الحديث وإن كان مطلقا ، فإنه يتعين حمله على هذه الصور ، جمعا بين الحديثين ; ولأنه إذا لم يكن عالما بها ، فتركه طلبها لا يدل على أنه لا يريد إقامتها ، بخلاف العالم بها . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .