[ ص: 204 ] مسألة ; قال : ( وتجوز
شهادة المستخفي ، إذا كان عدلا ) المستخفي : هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ; ليسمع إقراره ، ولا يعلم به ، مثل من يجحد الحق علانية ، ويقر به سرا ، فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما ، ليسمعا إقراره به ، ثم يشهدا به ، فشهادتهما مقبولة ، على الرواية الصحيحة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث . وقال : كذلك يفعل بالخائن والفاجر . وروي مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، لا تسمع شهادته ، وهو اختيار
أبي بكر ،
وابن أبي موسى . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والشعبي ; لأن الله تعالى قال : {
ولا تجسسوا } . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36213من حدث بحديث ثم التفت ، فهي أمانة } . يعني أنه لا يجوز لسامعه ذكره عنه ; لالتفاته وحذره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان المشهود عليه ضعيفا ينخدع ، لم يقبلا عليه ، وإن لم يكن كذلك ، قبلت . ولنا ، أنهما شهدا بما سمعاه يقينا ، فقبلت شهادتهما ، كما لو علم بها .