[ ص: 205 ] مسألة ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم ، رحمه الله : ( وإذا
هلك رجل ، وخلف ولدين ومائتي درهم ، فأقر أحدهما بمائة درهم دينا على أبيه لأجنبي ، دفع إلى المقر له نصف ما في يده من إرثه عن أبيه ، إلا أن يكون المقر عدلا ، فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن ، ويأخذ مائة ، وتكون المائة الباقية بين الابنين ) هذه المسألة في الإقرار من بعض الورثة ، وقد ذكرناها في باب الإقرار ، وأنه إنما يلزم المقر من الدين بقدر ميراثه منه ، وميراثه هاهنا النصف ، فيكون عليه نصف الدين ; وهو نصف المائة ، ونصفها الباقي يشهد به على أخيه ، فإن كان عدلا ، فشاء الغريم حلف مع شهادته ، واستحق الباقي ; لأنه لا تهمة في حق الابن المقر ، فإنه لا يجر إلى نفسه بهذه الشهادة ، نفعا ، ولا يدفع بها ضرا .
وإن شهد أجنبي مع الوارث المقر ، كملت الشهادة ، وحكم للمدعي بما شهدا به له ، إذا كانا عدلين ، وأديا الشهادة بلفظ الشهادة ، ولا يكتفى بلفظ الإقرار في الشهادة ; لما ذكرنا من قبل . وإن كان
الإقرار من اثنين من الورثة عدلين ; مثل أن يخلف ثلاثة بنين ، فيقر اثنان منهم بالدين ، ويشهدا به ، فإن شهادتهما تقبل ، ويثبت باقي الدين في حق المنكر . وبهذا كله قال
الحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
حماد ، وأصحاب الرأي : المقر به كله في نصيب المقر .
وهو قول
الشعبي ، وعلى هذا ينبغي أن لا تقبل
شهادة المقر بالدين ; لأنه يجر بشهادته نفعا إلى نفسه ، وهو إسقاط بعض ما أقر به عن نفسه . والإقرار بوصية تخرج من الثلث ، كالإقرار بالدين ، فيما ذكرناه .