( 8422 ) فصل : ولو
ثبت لرجل على رجل دين ببينة ، لم يمنع ذلك قبول شهادته عليه بدين أو وصية ، في قول عامة أهل العلم ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، قال : لا تقبل شهادته على غريمه الميت بذلك . فيحتمل أنه منع من ذلك لئلا يواطئ من يشهد له بدين ، فيحاص الغرماء بما شهد له به ثم يقاسمه . ولنا ، أنه عدل غير متهم ، فتقبل شهادته له كغيره ، وذلك لأنه لا يجر بشهادته إلى نفسه نفعا ، ولا يدفع بها ضرا ، بل يضر نفسه ، بها لكون المشهود له يزاحمه في الاستيفاء ، وينقص ما يأخذه ، فهو أقرب إلى الصدق ، وأحرى أن تقبل شهادته ، وما ذكرناه له من الاحتمال يوجد في الأجنبي ، ولم يمنع قبول شهادته .