صفحة جزء
( 8424 ) فصل : فإن حلف أحد الابنين مع الشاهد ، لم يثبت من الدين إلا قدر حصته . وهكذا إذا ادعى الورثة وصية لأبيهم أو دينا ، وأقاموا شاهدا ، لم يثبت جميعه إلا بأيمان جميعهم . وإن حلف بعضهم ، ثبت من الدين والوصية بقدر حقه ، ولا يشاركه فيه باقي الورثة ; لأنه لا يثبت لهم حق بدون أيمانهم ، ولا يجوز أن يستحقوا بيمين غيرهم ، ويقضي من دين أبيه بقدر ما ثبت له ، فإن كان في الورثة صغير أو معتوه ، وقف حقه ، حتى يبلغ الصغير ويعقل المعتوه ; لأنه لا يمكن أن يحلف على حاله ، ولا يحلف وليه ; لكون اليمين لا تدخلها النيابة .

وإن كان فيهم أخرس مفهوم الإشارة ، حلف وأعطي حصته ، وإن لم تفهم إشارته ، وقف حقه أيضا . فإن مات ، أو مات الصبي والمعتوه ، قام ورثتهم مقامهم في اليمين والاستحقاق . فإن طالب أولياؤهما في حياتهما بحبس المدعى عليه حتى يبلغ الصبي ، ويفيق المجنون ، ويعقل الأخرس الإشارة ، أو بإقامة كفيل ، لم يجابوا إلى ذلك ; لأن الحبس عذاب لا يستحق على من لم يثبت عليه حق .

التالي السابق


الخدمات العلمية