( 8427 ) مسألة ; قال : ( ومن
ادعى دعوى ، وذكر أن بينته بالبعد منه ، فحلف المدعى عليه ، ثم أحضر المدعي بينته حكم بها ، ولم تكن اليمين مزيلة للحق ) وجملته أن
المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه ، أو لا يمكنه إحضارها ، أو لا يريد إقامتها ، فطلب اليمين من المدعى عليه ، أحلف له ، فإذا حلف ، ثم أحضر المدعي ببينة ، حكم له .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
وإسحاق . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، أن بينته لا تسمع ; لأن اليمين حجة المدعى عليه ، فلا تسمع بعدها حجة المدعي ، كما لا تسمع يمين المدعى عليه بعد بينة المدعي . ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : البينة الصادقة ، أحب إلي من اليمين الفاجرة . وظاهر هذه البينة الصدق ، ويلزم من صدقها فجور اليمين المتقدمة ، فتكون أولى ، ولأن كل حالة يجب عليه الحق فيها بإقراره ، يجب عليه بالبينة ، كما قبل اليمين ، وما ذكروه لا يصح ; لأن البينة الأصل ، واليمين بدل عنها .
ولهذا لا تشرع إلا عند تعذرها ، والبدل يبطل بالقدرة على المبدل ، كبطلان التيمم بالقدرة على الماء ، ولا يبطل الأصل بالقدرة على
[ ص: 210 ] البدل ، ويدل على الفرق بينما ، أنهما حال اجتماعهما ، وإمكان سماعهما ، تسمع البينة ، ويحكم بها ، ولا تسمع اليمين ، ولا يسأل عنها .