( 8430 ) مسألة ; قال : ( واليمين التي يبرأ بها المطلوب ، هي اليمين بالله ، وإن كان الحالف كافرا ) . وجملته ، أن
اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب ، هي اليمين بالله تعالى . في قول عامة أهل العلم ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أحب أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، وإن استحلف حاكم بالله ، أجزأ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هذا أحب إلي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5499، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا ، فقال له : قل : والله الذي لا إله إلا هو ، ماله عندك شيء . } رواه
أبو داود . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، حين حلف
لأبي ، قال : والله الذي لا إله إلا هو ، إن النخل لنخلي ، وما
لأبي فيها شيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان المدعى قصاصا أو عتاقا ، أو حدا ، أو مالا يبلغ نصابا غلظت اليمين ، فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية . وقال في القسامة : عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن هذا في أيمان القسامة خاصة ، وليس بشرط
[ ص: 211 ]
ولنا ، قول الله تعالى : {
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا } . وقال تعالى : {
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما } . وقال تعالى في اللعان : {
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } . وقال تعالى : {
وأقسموا بالله جهد أيمانهم } . قال بعض أهل التفسير : من أقسم بالله ، فقد أقسم جهد اليمين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39660 . واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد في الطلاق ، فقال : آلله ما أردت إلا واحدة } .
حديث
الحضرمي والكندي ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41386أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألك بينة ؟ . قال : لا ، ولكن أحلفه ، والله ما يعلم أنها أرضي غصبنيها . } رواه
أبو داود . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه . ولأن في الله كفاية ، فوجب أن يكتفى باسمه في اليمين ، كالموضع الذي سلموه . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، فإنه يدل على جواز الاستحلاف كذلك ، وما ذكرناه يدل على الاكتفاء باسم الله وحده ، وما ذكره الباقون فتحكم لا نص فيه ، ولا قياس يقتضيه .
إذا ثبت هذا ، فإن اليمين في حق المسلم والكافر جميعا بالله تعالى ، لا يحلف أحد بغيره ; لقول الله تعالى : {
فيقسمان بالله } . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37128من كان حالفا ، فليحلف بالله أو ليصمت } . .