( 8434 ) مسألة ; قال : ( ويحلف الرجل فيما عليه على البت . ويحلف الوارث على دين الميت على العلم ) . معنى البت : القطع . أي يحلف بالله ماله علي شيء . وجملة الأمر أن
الأيمان كلها على البت والقطع ، إلا على نفي فعل الغير ، فإنها على نفي العلم . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : كلها على العلم .
وذكره
ابن أبي موسى رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30383لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون } . ولأنه لا يكلف ما لا علم له به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : كلها على البت ، كما يحلف على فعل نفسه
[ ص: 214 ]
ولنا ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
، أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال له : قل : والله الذي لا إله إلا هو ، ما له عليك حق } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5348أن رجلا من كندة ، ورجلا من حضرموت ، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن ، فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا ، وهي في يده . فقال : هل لك بينة ؟ . قال : لا ، ولكن ، أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه . فتهيأ الكندي لليمين } . رواه
أبو داود . ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
وما ذكروه لا يصح ; لأنه يمكنه الإحاطة بفعل نفسه ، ولا يمكنه ذلك في فعل غيره ، فافترقا في اليمين ، كما افترقت الشهادة ، فإنها تكون بالقطع فيما يمكن القطع فيه من العقود ، وعلى الظن فيما لا يمكن فيه القطع من الأملاك والأنساب ، وعلى نفي العلم فيما لا تمكن الإحاطة بانتفائه ، كالشهادة على أنه لا وارث له غير فلان وفلان .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، محمول على اليمين على نفي فعل الغير . إذا ثبت هذا ، فإنه يحلف فيما عليه على البت ، نفيا كان أو إثباتا . وأما ما يتعلق بفعل غيره ، فإن كان إثباتا ، مثل أن يدعي أنه أقر أو باع ، ويقيم شاهدا بذلك ، فإنه يحلف مع شاهده على البت والقطع . وإن كان على نفي العلم ، مثل أن يدعي عليه دين أو غصب أو جناية ، فإنه يحلف على نفي العلم ، لا غير . وإن حلف عليه على البت كفاه ، وكان التقدير فيه العلم ، كما في الشاهد إذا شهد بعدد الورثة ، وقال : ليس له وارث غيرهم . سمع ذلك ، وكان التقدير فيه علمه .
ولو
ادعي عليه أن عبده جنى أو استدان ، فأنكر ذلك ، فيمينه على نفي العلم ; لأنها يمين على نفي فعل الغير ، فأشبهت يمين الوارث على نفي الموروث .