صفحة جزء
( 8437 ) فصل : فأما الحلف الكاذب ليقتطع به مال أخيه ، ففيه إثم كبير . وقد قيل : إنه من الكبائر ; لأن الله تعالى وعد عليه العذاب الأليم ، فقال سبحانه : { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم } . قال الأشعث بن قيس : نزلت هذه الآية ، كان لي بئر في أرض ابن عم لي ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " بينتك ، أو يمينه " . قلت : إذا يحلف عليها .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من حلف على يمين ، هو فيها فاجر ، ليقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان } . أخرجه البخاري وروى ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من حلف على يمين صبر ، يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان } . متفق عليه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكندي { لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ، ليلقين الله وهو عنه معرض } . وهو حديث حسن صحيح . وقد روي في حديث : أن يمين الغموس تذر الديار بلاقع . ويستحب للحاكم أن يخوف المدعى عليه من اليمين الفاجرة ، ويقرأ عليه الآية والأخبار .

التالي السابق


الخدمات العلمية