( 8443 ) فصل : ولو
ادعى على رجل دينا ، أو حقا ، فقال : قد أبرأتني منه ، أو استوفيته مني . فالقول قول من ينكر الإبراء والاستيفاء مع يمينه ، ويكفيه أن يحلف بالله أن هذا الحق - ويسميه تسمية يصير بها معلوما - ما برئت ذمتك منه ، ولا من شيء منه ، أو ما برئت ذمتك من ذلك الحق ، ولا من شيء منه . وإن ادعى استيفاءه ، أو البراءة بجهة معلومة ، حلف على تلك الجهة وحدها ، وكفاه .