( 8446 ) فصل : وكذلك كل شهادة على فعلين ، مثل أن
يشهد اثنان أنه زنى بامرأة ، وآخران أنه زنى بأخرى ، أو
يشهدان أنه زنى بها في يوم ، وآخران أنه زنى بها في آخر ، أو
يشهدان أنه زنى بها ليلا ، وآخران أنه زنى بها نهارا ، أو
يشهدان أنه زنى بها غدوة ، ويشهد آخران أنه زنى بها عشيا ، وأشباه هذا ، فإنهم قذفة في هذه
[ ص: 220 ] المواضع ، وعليهم الحد ; لما ذكرناه .
فإن
شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت ، وشهد آخران أنه زنى بها في زاوية منه أخرى ، وكانتا متباعدتين ، فالحكم فيه كما ذكرنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تقبل شهادتهم ، ويحد المشهود عليه استحسانا . وهو قول
أبي بكر . ولنا ، أنهما مكانان لا يمكن وقوع الفعل الواحد فيهما ، ولا يصح نسبته إليهما ، فأشبها البيتين . وأما إن كانتا متقاربتين ، تمكن نسبته إلى كل واحدة منهما ، لقربه منها ، كملت الشهادة ; لإمكان صدقهم في نسبته إلى الزاويتين جميعا .