( 8452 ) فصل : ومن
شهد بالنكاح ، فلا بد من ذكر شروطه ; لأن الناس يختلفون في شروطه ، فيجب ذكرها ، لئلا يكون الشاهد يعتقد أن النكاح صحيح ، وهو فاسد . وإن
شهد بعقد سواه ; كالبيع ، والإجارة ، فهل يشترط ذكر شروطه ؟ على روايتين ; إحداهما ، يشترط ذكرها ; لأن الناس يختلفون في شروطه ، فاشتراط ذكرها كالنكاح .
والثانية ، لا يشترط ذكر شروطه ; لأنه لا يشترط ذكرها في الدعوى ، فكذلك في الشهادة به بخلاف النكاح . وإن
شهد بالرضاع ، فلا بد من ذكر أنه شرب من ثديها ، أو من لبن حلب منه ، وعدد الرضعات ; لأن الناس يختلفون في عدد الرضعات ، وفي الرضاع المحرم . وإن
شهد أنه ابنها من الرضاع ، لم يكف ; لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها ، ولا بد من ذكر أن ذلك كان في الحولين . وإن
شهد بالقتل ، فلا بد من وصف القتل ، فيقول : جرحه فقتله ، أو ضربه بكذا فقتله . ولو قال : ضربه فمات .
لم يحكم بذلك ; لجواز أن يكون مات بغير هذا . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، أنه شهد عنده رجل ، فقال : أشهد أنه اتكأ عليه بمرفقه ، فمات ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : فمات منه ، أو فقتله ؟ فأعاد القول الأول ، وأعاد عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح سؤاله ، فلم يقل : فقتله . ولا : فمات منه . فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : قم ، فلا شهادة لك . رواه
سعيد . ومن
شهد بالزنى ، فلا بد من ذكر الزاني ، والمزني بها ، ومكان الزنى ، وصفته ; لأن اسم الزنى يطلق على ما لا يوجب الحد ، وقد يعتقد الشاهد ما ليس بزنى زنى ، فاعتبر ذكر صفته ; ليزول الاحتمال ، واعتبر ذكر المرأة ; لئلا تكون ممن تحل له ، أو له في وطئها شبهة ، وذكر المكان ; لئلا تكون
[ ص: 223 ] الشهادة منهم على فعلين . ومن أصحابنا من قال : لا يحتاج إلى ذكر المزني بها ، ولا ذكر المكان ; لأنه محل للفعل ، فلم يعتبر ذكره ، كالزمان .
وإن
شهد بالسرقة ، فلا بد من ذكر سرقة نصاب من الحرز ، وذكر المسروق منه ، وصفة السرقة . وإن
شهد بالقذف ، فلا بد من ذكر المقذوف ، وصفة القذف . وإن شهد بمال ، احتاج إلى تحريره بمثل ما ذكرنا في الدعوى . وإن ترك الشاهد ذكر شيء يحتاج إلى ذكره ، سأله الحاكم عنه ، كما سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح الشاهد الذي شهد عنده أنه اتكأ عليه بمرفقه حتى مات . وإن
حرر المدعي دعواه ، أو حرر أحد الشاهدين شهادته ، وشهد بها ، وقال الآخر : أشهد بمثل ذلك . أو قال حين حرر المدعي دعواه : أشهد بذلك ، أو بهذا . أجزأه .