[ ص: 373 ] باب سجدتي السهو
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء ; سلم من اثنتين فسجد ، وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان ، وقام من اثنتين ولم يتشهد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديثي
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
وابن بحينة ( 892 ) مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم : ومن سلم ، وقد بقي عليه شيء من صلاته ، أتى بما بقي عليه من صلاته ، وسلم ، ثم سجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم .
كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وجملة ذلك ، أن
من سلم قبل إتمام صلاته ساهيا ثم علم قبل طول الفصل ونقض وضوئه ، فعليه أن يأتي بما بقي ، ثم يتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم .
وإن لم يذكر حتى قام ، فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوس ; فإن هذا القيام واجب للصلاة ، ولم يأت به قاصدا لها ، فكان عليه الإتيان به مع النية . ولا نعلم في جواز إتمام الصلاة في حق من نسي ركعة فما زاد اختلافا والأصل في ذلك ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20953صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي - قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : سماها لنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، ولكن أنا نسيت - فصلى ركعتين ، ثم سلم ، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد ، فوضع يده عليها كأنه غضبان فشبك أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من المسجد ، فقالوا : أقصرت الصلاة ، وفي القوم أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول ، يقال له : ذو اليدين فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال لم أنس ، ولم تقصر ، فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم . قال : فتقدم ، فصلى ما ترك من صلاته ، ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه فكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه فكبر . قال فربما سألوه : ثم سلم } ؟ قال : فنبئت أن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : ثم سلم . متفق عليه ورواه
أبو داود وزاد قال : قلت فالتشهد ؟ قال : لم أسمع في التشهد ، وأحب إلي أن يتشهد وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، بإسناده عن
أبي المهلب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20296سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ، ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين ، فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتي السهو ، ثم سلم } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم
وذو اليدين مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ( 893 ) فصل : فإن طال الفصل ، أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن ذكر
[ ص: 374 ] قريبا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم
ذي اليدين ، ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والأوزاعي : يبني ، ما لم ينقض وضوءه ولنا ، أنها صلاة واحدة ، فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل ، كما لو انتقض وضوءه . ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة من غير تقدير بمدة وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد الوجوه وعنه يعتبر قدر ركعة . وقال بعضهم : يعتبر بقدر مضي الصلاة التي نسي فيها . والصحيح لا حد له ; لأنه لم يرد الشرع بتحديده ، فيرجع فيه إلى العادة والمقاربة لمثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
ذي اليدين ( 894 ) فصل : فإن لم يذكر حتى شرع في صلاة أخرى نظرت فإن كان ما عمل في الثانية قليلا ، ولم يطل الفصل ، عاد إلى الأولى فأتمها . وإن طال بطلت الأولى .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
الشيخ أبو الفرج في المبهج : يجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تماما للأولى ، فيبني إحداهما على الأخرى ويكون وجود السلام كعدمه ; لأنه سهو معذور فيه ، وسواء كان ما شرع فيه نفلا أو فرضا وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان فيمن سلم قبل إتمام المكتوبة وشرع في تطوع يبطل المكتوبة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحب إلي أن يبتدئها ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال ، في رواية
أبي الحارث إذا صلى ركعتين من المغرب وسلم ثم دخل في التطوع : إنه بمنزلة الكلام ; يستأنف الصلاة . ولنا ، أنه عمل عملا من جنس الصلاة سهوا ، فلم تبطل ، كما لو زاد خامسة . وأما بناء الثانية على الأولى ، فلا يصح ، لأنه قد خرج من الأولى ولم ينوها بعد ذلك ، ونية غيرها لا تجزئ عن نيتها ، كحالة الابتداء