صفحة جزء
[ ص: 373 ] باب سجدتي السهو

قال الإمام أحمد : يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء ; سلم من اثنتين فسجد ، وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان ، وقام من اثنتين ولم يتشهد . وقال الخطابي : المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة ، وابن بحينة ( 892 ) مسألة : قال أبو القاسم : ومن سلم ، وقد بقي عليه شيء من صلاته ، أتى بما بقي عليه من صلاته ، وسلم ، ثم سجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم .

كما روى أبو هريرة ، وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وجملة ذلك ، أن من سلم قبل إتمام صلاته ساهيا ثم علم قبل طول الفصل ونقض وضوئه ، فعليه أن يأتي بما بقي ، ثم يتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم .

وإن لم يذكر حتى قام ، فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوس ; فإن هذا القيام واجب للصلاة ، ولم يأت به قاصدا لها ، فكان عليه الإتيان به مع النية . ولا نعلم في جواز إتمام الصلاة في حق من نسي ركعة فما زاد اختلافا والأصل في ذلك ما روى ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين : سماها لنا أبو هريرة ، ولكن أنا نسيت - فصلى ركعتين ، ثم سلم ، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد ، فوضع يده عليها كأنه غضبان فشبك أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من المسجد ، فقالوا : أقصرت الصلاة ، وفي القوم أبو بكر ، وعمر فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول ، يقال له : ذو اليدين فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال لم أنس ، ولم تقصر ، فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم . قال : فتقدم ، فصلى ما ترك من صلاته ، ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه فكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه فكبر . قال فربما سألوه : ثم سلم } ؟ قال : فنبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم . متفق عليه ورواه أبو داود وزاد قال : قلت فالتشهد ؟ قال : لم أسمع في التشهد ، وأحب إلي أن يتشهد وروى مسلم ، بإسناده عن أبي المهلب ، عن عمران بن الحصين ، قال { سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ، ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين ، فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتي السهو ، ثم سلم } وروى ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم وذو اليدين مثل حديث أبي هريرة ، ( 893 ) فصل : فإن طال الفصل ، أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة . وكذلك قال الشافعي إن ذكر [ ص: 374 ] قريبا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين ، ونحوه قال مالك .

وقال يحيى الأنصاري ، والليث ، والأوزاعي : يبني ، ما لم ينقض وضوءه ولنا ، أنها صلاة واحدة ، فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل ، كما لو انتقض وضوءه . ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة من غير تقدير بمدة وهو مذهب الشافعي في أحد الوجوه وعنه يعتبر قدر ركعة . وقال بعضهم : يعتبر بقدر مضي الصلاة التي نسي فيها . والصحيح لا حد له ; لأنه لم يرد الشرع بتحديده ، فيرجع فيه إلى العادة والمقاربة لمثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين ( 894 ) فصل : فإن لم يذكر حتى شرع في صلاة أخرى نظرت فإن كان ما عمل في الثانية قليلا ، ولم يطل الفصل ، عاد إلى الأولى فأتمها . وإن طال بطلت الأولى .

وهذا مذهب الشافعي ، وقال الشيخ أبو الفرج في المبهج : يجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تماما للأولى ، فيبني إحداهما على الأخرى ويكون وجود السلام كعدمه ; لأنه سهو معذور فيه ، وسواء كان ما شرع فيه نفلا أو فرضا وقال الحسن ، وحماد بن أبي سليمان فيمن سلم قبل إتمام المكتوبة وشرع في تطوع يبطل المكتوبة قال مالك : أحب إلي أن يبتدئها ونص عليه أحمد فقال ، في رواية أبي الحارث إذا صلى ركعتين من المغرب وسلم ثم دخل في التطوع : إنه بمنزلة الكلام ; يستأنف الصلاة . ولنا ، أنه عمل عملا من جنس الصلاة سهوا ، فلم تبطل ، كما لو زاد خامسة . وأما بناء الثانية على الأولى ، فلا يصح ، لأنه قد خرج من الأولى ولم ينوها بعد ذلك ، ونية غيرها لا تجزئ عن نيتها ، كحالة الابتداء

التالي السابق


الخدمات العلمية