صفحة جزء
( 8460 ) فصل : وإن شهدا بكتابة عبده ، ثم رجعا ، نظرت ; فإن عجز ، ورد في الرق ، فلا شيء عليهما . وإن أدى ، وعتق ، فعليهما ضمان جميعه ; لأنهما فوتاه عليه بشهادتهما ، ويحتمل أن يلزمهما ما بين قيمته وما قبضه من كتابته . والأول أولى ; لأن ما قبضه من كسب عبده ، فلا يحسب عليه ، وإن أراد تغريمهما بشهادتهما ، ويحتمل أن يلزمهما قبل انكشاف الحال ; فينبغي أن يغرمهما ما بين قيمته سليما ومكاتبا . وإن شهدا باستيلاد أمته ، ثم رجعا ، فينبغي أن يرجع عليهما بما نقصتها الشهادة من قيمتها . وإن عتقت بموته ، رجع الورثة بما بقي من قيمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية