( 8464 ) فصل : وإذا
شهد أربعة بالزنى ، واثنان بالإحصان ، فرجم ، ثم رجعوا عن الشهادة ، فالضمان على جميعهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ضمان على شهود الإحصان ; لأنهم شهدوا بالشرط دون السبب الموجب للقتل ، وإنما يثبت ذلك بشهادة الزنى . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان ، كالمذهبين . ولنا ، أن قتله حصل بمجموع الشهادتين ، فتجب الغرامة على الجميع ، كما لو شهدوا جميعهم بالزنى .
وفي كيفية الضمان وجهان ; أحدهما ، يوزع عليهم على عدد رءوسهم ، كشهود الزنى ; لأن القتل حصل من جميعهم . والثاني ، على شهود الزنى النصف ، وعلى شهود الإحصان النصف ; لأنهم حزبان ، فلكل حزب نصف . فإن شهد أربعة بالزنى
[ ص: 229 ] واثنان منهم بالإحصان ، ثم رجعوا ، فعلى الوجه الأول ، على شاهدي الإحصان الثلثان ، وعلى الآخرين الثلث ; لأن على شاهدي الإحصان الثلث ، لشهادتهما به ، والثلث لشهادتهما بالزنى ، وعلى الآخرين الثلث ; لشهادتهما بالزنى وحده . وعلى الوجه الثاني ، على شهود الإحصان ثلاثة أرباع الدية ; لأن عليهما النصف لشهادتهما بالإحصان ، ونصف الباقي لشهادتهما بالزنى .
ويحتمل أن لا يجب على شاهدي الإحصان إلا النصف ; لأن كل واحد منهما جنى جنايتين ، وجنى كل واحد من الآخرين جناية واحدة ، فكانت الدية بينهم على عدد رءوسهم ، لا على عدد جناياتهم ، كما لو قتل اثنان واحدا ، جرحه أحدهما جرحا ، والآخر جرحين .