1. الرئيسية
  2. المغني
  3. كتاب الأقضية
  4. فصل شهد شاهدان أنه أعتق هذا العبد على ضمان مائة درهم وقيمة العبد مائتان فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجعا
صفحة جزء
( 8465 ) فصل : وإذا شهد شاهدان أنه أعتق هذا العبد على ضمان مائة درهم ، وقيمة العبد مائتان ، فحكم الحاكم بشهادتهما ، ثم رجعا ، رجع السيد على الشاهدين بمائة ; لأنها تمام القيمة . وكذلك لو شهدا على رجل أنه طلق زوجته قبل الدخول على مائة ، ونصف المسمى مائتان ، غرما للزوج مائة ; لأنهما فوتاها بشهادتهما المرجوع عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية