( 8465 ) فصل : وإذا
شهد شاهدان أنه أعتق هذا العبد على ضمان مائة درهم ، وقيمة العبد مائتان ، فحكم الحاكم بشهادتهما ، ثم رجعا ، رجع السيد على الشاهدين بمائة ; لأنها تمام القيمة . وكذلك لو شهدا على رجل أنه طلق زوجته قبل الدخول على مائة ، ونصف المسمى مائتان ، غرما للزوج مائة ; لأنهما فوتاها بشهادتهما المرجوع عنها .