( 895 ) مسألة : قال :
ومن كان إماما فشك ، فلم يدر كم صلى ؟ تحرى ، فبنى على أكثر وهمه ، ثم سجد بعد السلام ، كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله " على أكثر وهمه " أي ما يغلب على ظنه أنه صلاه وهذا في الإمام خاصة ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام . كالمنفرد سواء ، اختارها
أبو بكر . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وعبد العزيز بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
والأوزاعي ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10176إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10176إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص ، فإن كان شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر أزاد أو نقص ، فإن كان شك في الواحدة والاثنتين فليجعلهما واحدة ، حتى يكون الوهم في الزيادة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، ثم يسلم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
ولأن الأصل عدم الإتيان بما شك فيه ، فلزمه الإتيان به ، كما لو شك هل صلى أو لا ، وذكر
ابن أبي موسى ، في الإرشاد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى في المنفرد أنه يبني على غالب ظنه كالإمام ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله
[ ص: 375 ] في رواية من قال : بين التحري واليقين فرق . أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، فيقول إذا لم يدر ثلاثا أو اثنتين ، جعلها اثنتين . قال : فهذا عمل على اليقين ، فبنى عليه ، والذي يتحرى يكون قد صلى ثلاثا ، فيدخل قلبه شك أنه إنما صلى اثنتين ، إلا أن يكون أكثر ما في نفسه أنه قد صلى ثلاثا ، وقد دخل قلبه شيء ، فهذا يتحرى أصوب ذلك ، ويسجد بعد السلام . قال فبينهما فرق .
فظاهر هذا ، أنه إنما يبني على اليقين إذا لم يكن له ظن ومتى كان له غالب ظن ، عمل عليه لا فرق بين الإمام والمنفرد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وبنحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وقاله أصحاب الرأي ، إن تكرر ذلك عليه وإن كان أول ما أصابه ، أعاد الصلاة لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30980لا غرار في الصلاة } ووجه هذه الرواية ; ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10177 : إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، ثم ليسجد سجدتين } . متفق عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12070، وللبخاري : " بعد التسليم " . وفي لفظ : " فلينظر أحرى ذلك للصواب " وفي لفظ : ( فليتحر أقرب ذلك للصواب ) . وفي لفظ " فليتحر الذي يرى أنه الصواب " . رواه كله
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وفي لفظ رواه
أبو داود ، قال : ( إذا كنت في صلاة ، فشككت في ثلاث أو أربع ، وأكثر ظنك على أربع تشهدت ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس ) .
فعلى هذا يحمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد على من استوى عنده الأمران ، فلم يكن له ظن وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على من له رأي وظن يعمل بظنه جمعا بين الحديثين وعملا بهما فيكون أولى ولأن الظن دليل في الشرع فوجب اتباعه كما لو اشتبهت عليه القبلة واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي التفريق بين الإمام والمنفرد فجعل الإمام يبني على الظن ، والمنفرد يبني على اليقين ، وهو الظاهر في المذهب نقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد البناء على اليقين في حق المنفرد ، لأن الإمام له من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب ، فليعمل بالأظهر عنده ، فإن أصاب أقره المأمومون ، فيتأكد عنده صواب نفسه ، وإن أخطأ سبحوا به ، فرجع إليهم ، فيجعل له الصواب على كلتا الحالتين ، وليس كذلك المنفرد ، إذ ليس له من يذكره ، فيبني على اليقين ، ليحصل له إتمام صلاته ، ولا يكون مغرورا بها ، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30980 : لا غرار في الصلاة } .
وعلى هذا يحمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف على المنفرد ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على الإمام ، جمعا بين الأخبار ، وتوفيقا بينها . فإن استوى الأمران عند الإمام ، بنى على اليقين أيضا . وعلى الرواية الثانية يحمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وعبد الرحمن على من لا ظن له ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على من له ظن .
فأما قول أصحاب الرأي فيخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10836إن أحدكم إذا قام فصلى ، جاءه الشيطان فلبس عليه ، حتى لا يدري كم صلى ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم ، فليسجد سجدتين وهو جالس } متفق عليه . ولأنه شك في الصلاة فلم يبطلها ، كما لو تكرر ذلك منه . وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا غرار ) . يعني لا ينقص من صلاته . ويحتمل أنه أراد لا يخرج منها وهو في شك من تمامها ، ومن بنى على اليقين لم يبق في شك من تمامها ، وكذلك من بنى على غالب ظنه فوافقه المأمومون ، أو ردوا عليه غلطه ، فلا شك عنده .
( 896 ) فصل : ومتى
استوى عنده الأمران بنى على اليقين ، إماما كان أو منفردا ، وأتى بما بقي من صلاته
[ ص: 376 ] وسجد للسهو قبل السلام ; لأن الأصل البناء على اليقين ، وإنما جاز تركه في حق الإمام ، لمعارضته الظن الغالب ، فإذا لم يوجد وجب الرجوع إلى الأصل .