( 8466 ) فصل : وإذا
شهد رجلان على رجل بنكاح امرأة ، بصداق ذكراه ، وشهد آخران بدخوله بها ، ثم رجعوا بعد الحكم عليه بصداقها ، فعلى شهود النكاح الضمان ; لأنهم ألزموه المسمى . ويحتمل أن يكون عليهم النصف ، وعلى الآخرين النصف ; لأنهما قرراه ، وشاهدا النكاح أوجباه ، فقسم بين الأربعة أرباعا . وإن شهد مع هذا شاهدان بالطلاق ، لم يلزمهما شيء ; لأنهما لم يفوتا عليه شيئا يدعيه ، ولا أوجبا عليه ما لم يكن عليه واجبا .