( 8467 ) فصل : وإن
شهد شاهدا فرع على شاهدي . أصل ، فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع شاهدا الفرع ، فعليهما الضمان . لا أعلم بينهم في ذلك خلافا . وإن رجع شاهدا الأصل وحدهما ، لزمهما الضمان أيضا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أنه لا ضمان عليهما . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ; لأن الحكم تعلق بشهادة شاهدي الفرع ، بدليل أنهما جعلا شهادة شاهدي الأصل شهادة ، لم يلزم شاهدي الأصل ضمان ، لعدم تعلق الحكم بشهادتهما . ولنا ، أن الحق ثبت بشهادة شاهدي الأصل ; بدليل اعتبار عدالتهما ، فإذا رجعا ، ضمنا ، كشاهدي الفرع .