صفحة جزء
( 8472 ) فصل : ولو جلد الإمام إنسانا بشهادة شهود ، ثم بان أنهم فسقة ، أو كفرة ، أو عبيد ، فعلى الإمام ضمان ما حصل من أثر الضرب . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه . ولنا ، أنها جناية صدرت عن خطأ الإمام ، فكانت مضمونة عليه كما لو قطعه أو قتله .

التالي السابق


الخدمات العلمية