( 8472 ) فصل : ولو
جلد الإمام إنسانا بشهادة شهود ، ثم بان أنهم فسقة ، أو كفرة ، أو عبيد ، فعلى الإمام ضمان ما حصل من أثر الضرب . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ضمان عليه . ولنا ، أنها جناية صدرت عن خطأ الإمام ، فكانت مضمونة عليه كما لو قطعه أو قتله .