( 8477 ) فصل : فإذا
تاب شاهد الزور ، وأتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته ، وتبين صدقه فيها ، وعدالته ، قبلت شهادته . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تقبل شهادته أبدا ; لأن ذلك لا يؤمن منه . ولنا ، أنه تائب من ذنبه ، فقبلت توبته ، كسائر التائبين . وقوله : لا يؤمن منه ذلك . قلنا : مجرد الاحتمال لا يمنع قبول الشهادة ; بدليل سائر التائبين ، فإنه لا يؤمن منهم معاودة ذنوبهم ولا غيرها ، وشهادتهم مقبولة . والله أعلم .