صفحة جزء
( 8482 ) فصل : وإن شهد له شاهد ، أنه باعه هذا العبد بألف ، وشهد ، آخر ، أنه باعه إياه بخمسمائة ، لم تكمل البينة ; لاختلافهما في صفة البيع ، وله أن يحلف مع أحدهما ، ويثبت له ما حلف عليه . وإن شهد له بكل عقد شاهدان ، ثبت البيعان ، وإن أضافا البيع إلى وقت واحد ، مثل أن يشهد أنه باعه هذا العبد مع الزوال بألف ، وشهد الآخر أنه باعه إياه مع الزوال بخمسمائة ، تعارضت البينتان ، وسقطتا ; لأنه لا يمكن اجتماعهما ، وكل بينة تكذب الأخرى . وإن شهد بكل واحد من هذين شاهد واحد ، كان له أن يحلف مع أحدهما ، ولا يتعارضان ; لأن التعارض إنما يكون بين البينتين الكاملتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية