( 8485 ) مسألة ; قال : ( ومن
شهد بشهادة ، يجر إلى نفسه بعضها ، بطلت شهادته في الكل ) وجملته أن من شهد بشهادة له بعضها ; مثل أن يشهد الشريك لشريكه بمال من الشركة ، أو يشهد على
زيد بدار له
ولعمرو ، فإن شهادته تبطل في الكل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فيها قولان ; أحدهما ، كقولنا . والثاني ، تصح شهادته لغيره ; لأنه أجنبي ، فتصح شهادته له ، كما لو لم يكن له فيها شرك . ويتخرج لنا مثل هذا ; بناء على قولنا في عبد بين ثلاثة ، اشترى نفسه منهم بثلاثمائة درهم ، فادعى أنهم قبضوها منه ، فأنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئا ، فأقر له اثنان ، وشهدا على المنكر بالقبض ، فإن شهادتهما تقبل عليه ويشاركهما فيما أخذا من المال .
ولنا ، أنها شهادة رد بعضها للتهمة ، فترد جميعها ، كما لو شهد المضارب لرب المال بمال من المضاربة ، ولو شهد بدين لأبيه وأجنبي ، أو شهد بشهادة ترد في بعض ما شهد به ، بطلت كلها .