( 900 ) مسألة : قال ( وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام ، مثل المنفرد إذا شك في صلاته ، فلم يدر كم صلى ، فبنى على اليقين ، أو قام في موضع جلوس ، أو جلس في موضع قيام ، أو جهر في موضع تخافت ، أو خافت في موضع جهر ، أو صلى خمسا ، أو ما عدا ذلك من السهو ، فكل ذلك يسجد له قبل السلام ) وجملة ذلك ، أن السجود كله عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قبل السلام ، إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام ، وهما إذا سلم من نقص في صلاته ، أو تحرى الإمام ، فبنى على غالب ظنه ، وما عداهما يسجد له قبل السلام . نص على هذا في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . قال : أنا أقول ، كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد فيه بعد السلام ، وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام ، هو أصح في المعنى ; وذلك أنه من شأن الصلاة ، فيقضيه قبل أن يسلم .
ثم قال : سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع بعد السلام ، وفي غيرها قبل السلام . قلت : اشرح الثلاثة مواضع التي بعد
[ ص: 378 ] السلام . قال : سلم من ركعتين ، فسجد بعد السلام ، هذا حديث
ذي اليدين . وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام ، هذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في موضع التحري سجد بعد السلام . قال القاضي : لا يختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذين الموضعين ، أنه يسجد لهما بعد السلام . واختلف في من
سها فصلى خمسا ، هل يسجد قبل السلام أو بعده ؟ على روايتين . وما عدا هذه المواضع يسجد لها قبل السلام ، رواية واحدة .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتين أخريين ; إحداهما ، أن السجود كله قبل السلام روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والأوزاعي . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لحديث
ابن بحينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد . وقال
الزهري : كان آخر الأمرين السجود قبل السلام . ولأنه تمام الصلاة وجبر لنقصها ، فكان قبل سلامها كسائر أفعالها .
والثانية أن ما كان من نقص سجد له قبل السلام ; لحديث
ابن بحينة . وما كان من زيادة سجد له بعد السلام ; لحديث
ذي اليدين ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قال : كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان ، من ركوع أو سجود ، أو غير ذلك ، فاستقبل أكثر ظنك ، واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم ، فأما غير ذلك من السهو فاجعله بعد التسليم . رواه سعيد .
وقال أصحاب الرأي : سجود السهو كله بعد السلام ، وله فعلهما قبل السلام . يروى نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ; لحديث
ذي اليدين ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود التحري . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32920لكل سهو سجدتان بعد التسليم } رواه
سعيد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64540من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم } رواهما
أبو داود . ولنا ، أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام ، وبعده في أحاديث صحيحة ، متفق عليها ، ففيما ذكرناه عمل بالأحاديث كلها ، وجمع بينها ، من غير ترك شيء منها ، وذلك واجب مهما أمكن ، فإن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب المصير إليه ، والعمل به ، ولا يترك إلا لمعارض مثله ، أو أقوى منه ، وليس في سجوده ، بعد السلام أو قبله ، في صورة ، ما ينفي سجوده في صورة أخرى في غير ذلك الموضع ، وذكر نسخ حديث
ذي اليدين لا وجه له ، فإن راوييه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين هجرتهما متأخرة .
وقول
الزهري مرسل لا يقتضي نسخا ، فإنه لا يجوز أن يكون آخر الأمرين سجوده قبل السلام ; لوقوع السهو في آخر الأمر فيما سجوده قبل السلام . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان راويه
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش وفي روايته عن أهل
الحجاز ضعف . وحديث
ابن جعفر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وهو ضعيف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : لا يثبت واحد منهما .