( 8487 ) فصل : وإن
مات ، وترك ألفا ، فأقر به ابنه لرجل ، ثم أقر به لغيره ، فهو للأول ، ولا شيء للثاني فيه ، سواء كان في مجلس أو مجلسين ; لأنه باعترافه للأول ، ثبت له الملك فيه ، فصار إقراره للثاني إقرارا له بملك غيره ، فلم يقبل . وتلزم المقر غرامته للثاني ; لأنه فوته عليه بإقراره به لغيره ، فأشبه ما لو غصبه منه ، فدفعه إلى غيره .