( 8491 ) مسألة ; قال : ( وإذا
شهد الوصي على من هو موصى عليهم ، قبلت شهادته . وإن شهد ، لهم ، لم يقبل إذا كانوا في حجره ) أما شهادته عليهم ، فمقبولة . لا نعلم فيه خلافا ، فإنه لا يتهم عليهم ، ولا يجر بشهادته عليهم نفعا ، ولا يدفع عنهم بها ضررا . وأما شهادته لهم إذا كانوا في حجره ، فغير مقبولة . وهذا قول أكثر أهل العلم ; منهم
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور شهادته لهم ، إذا كان الخصم غيره ; لأنه أجنبي منهم ، فقبلت شهادته لهم ، كما بعد زوال الوصية .
ولنا أنه شهد بشيء هو خصم فيه ، فإنه الذي يطالب بحقوقهم ، ويخاصم فيها ، ويتصرف فيها ، فلم تقبل شهادته ، كما لو شهد بمال نفسه ، ولأنه يأخذ من مالهم عند الحاجة . فيكون متهما في الشهادة به . فأما قوله : إذا كانوا في حجره . فإنه يعني أنه لو شهد لهم بعد زوال ولايته عنهم ، قبلت شهادته ; لزوال المعنى الذي منع قبولها . والحكم في أمين الحاكم يشهد للأيتام الذين هم تحت ولايته ، كالحكم في الوصي ، سواء .